الشيخ الجواهري

299

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

وقد يستظهر ( 1 ) عدم الفرق بين المخرجين ، ولا بين الطبيعي وغيره إذا كان معتاداً ، ولا بين المتعدّي وغيره ما لم يتجاوز بحيث يخرج عن مسمّى الاستنجاء ( 2 ) . [ شرائط طهارة ماء الاستنجاء ] : نعم ، يختصّ الحكم المذكور : 1 - ب‍ ( ما لم يتغيّر بالنجاسة ) ( 3 ) . 2 - ( أو تلاقيه نجاسة من خارج ) ( 4 ) . لكن هذا في النجاسة الخارجة ، كالأرض النجسة ونحوها . أمّا لو استصحب نجاسة داخلة غير الغائط من دم ونحوه ، أو متنجّساً كبعض ما يخرج مع الغائط ممّا ليس منه مع تنجيس المقعدة بذلك ، ففيه وجهان ( 5 ) ، [ ولعلّ الأقوى النجاسة ] . ومن ذلك ما لو تنجّس أحد المخرجين ببعض الأشياء الطاهرة لو كانت من داخل كالودي الخارج بعد البول ، وبعض الرطوبات الخارجة من المعدة من مخرج الغائط بعد خروجه . ولو تعدّى ما يخرج منهما عن المحلّ مع اتصاله بما في المحلّ ، فهل يرتفع الحكم أصلًا ، أو يكون الذي يرفع ما على المحلّ داخلًا في الحكم وغيره خارجاً ؟

--> ( 1 ) المدارك 1 : 124 . ( 2 ) كشف اللثام 1 : 301 . ( 3 ) انظر الوسائل 1 : 137 ، ب 3 من الماء المطلق . ( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 244 .